خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
35
كلمات المحققين
بالمصاهرة لا إلى من يحرم بالنسب فان التحريم بالنسب أقوى وأشد من التحريم بالمصاهرة وان كان السبب أيضا علاقة النسب فهكذا حقق الامر في هذه المسئلة فان ؟ ؟ ؟ عانته الأذهان عن حقها ذاهلة - مسألة : [ حكم أم الزوجة وأختها وأبى زوجها وابنه من الرضاع ] مسئلة كما تحرم على الرجل أم زوجته من النسب فكذلك تحرم عليه أمها من الرضاع وكذلك أختها نسبا ورضاعا وكما يحرم على المرأة أبو زوجها أو ابنه من النسب فكذلك يحرم عليها أبو زوجها أو ابنه من الرّضاع ولما يستريب في ذلك أحد واما إذا ارتضع ولد رجل من امرأة اجنبيّة رضاعا محرّما فان الأجنبية المرضعة تصير بمنزلة الزوجة لوالد المرتضع كأم ولده من النسب وأمها بمنزلة أم زوجته وأختها بمنزلة أخت الزوجة والأخ من الرضاع امّه من النسب بمنزلة بنت الزوجة والأخ من الرضاع أمه من النسب بمنزلة زوجة الأب وكذلك القول في امّ المرتضع من النسب وهي زوجة أبيه بالنكاح أو ما في حكمه بالإضافة إلى أولاد صاحب اللبن وكذا أخته بالإضافة إليهم وإلى أبيهم فهل هذه العلاقات اللازم حصولها من حصول الرضاع تستوجب استثمار حكم التحريم الذي يلزم من قاعدة مهدها وأوردها جدّى المحقق النحرير في شرح القواعد وفي رسالته الرضاعيّة وتبعه على ذلك بعض شهداء المتأخرين في شرح الشرايع عدم الحكم بالتحريم في أمثال هذه الصور واستيجاب التحريم في ذلك كله هو الذي تقتضيه الأصول والقوانين والنصوص والأدلة اما القاعدة فهي الفرق بين علاقة المصاهرة الحاصلة من النكاح وبين علاقة المصاهرة الناشية عن الرضاع من دون نكاح وكذلك بين الرضاع المتأخر عن المصاهرة الحاصلة بالنكاح وبين الرضاع المتقدم على المصاهرة النّاشية عنه لا بنكاح بان الأولى مناط تعدية الحرمة بالرضاع كما في حلائل الأبناء الرضاعية على الاباء ومنكوحات الاباء الرضاعيّة على الأبناء دون الثانية كما في هذه الصّورة وامّا الحق الّذى هو مفاد مداليل النصوص الناطقة وقوانين الأدلة الناهضة فهو ان هذا الفرق طفيق جدواه ضعيف مقتضاه وان كل من يصير بالرضاع بمنزلة محرم بالنسب بحسب نفسه أو بحسب المصاهرة فهو محكوم عليه بالتحريم قال فخر المدققين في الايضاح وجه التحريم الرّواية المتقدّمة وتعليل التحريم تتنزّل اخوة الابن منزلة أولاده فتنزل امّهم منزلة